ألا يوجد الرِق أو السبي في الجهاد الإسلامي؟

الاسترقاق في الإسلام بعكس الثقافات الرومانية القديمة وبعكس التدليس العلماني المعاصر.
الاسترقاق في الإسلام رحمة بالمرأة.
لأن المرأة التي جائت في جيش العدو وتريد استئصال شأفتك لا يجوز لك أن تقاتلها.
فالمرأة لا تُقتل –إلا لو باشرت قتلك-، لأن الإسلام لا يُجيز لك قتل النساء ولا الصبيان.[1]
ولا يجيز كذلك قتل الشيوخ ولا أصحاب الحرف ولا الرهبان.[2]
مع أن هؤلاء جميعًا جاؤوا في جيش العدو وفي ساحة المعركة، ومع ذلك لا يجوز التعرض لأحدٍ منهم إلا لو باشر قتلك بيده.
فمن رحمة الإسلام بالمرأة أنها لا تُقتل -لأنها ضعيفة ولا تباشر قتل المسلمين في الغالب- بل تُسبى.
والمرأة تُسبى حتى يتم فدائها بأسيرات المسلمين أو العفو عنها وإعادتها للعدو بلا مقابل{ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} ﴿٤﴾ سورة محمد.
ولاحظ قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني في أرض المعركة، ولاحظ إما منّاً بعد: أي تمُن عليها بأن تُطلق سراحها بلا مقابل، وإما فداء: أي تفديها بالمسلمات اللاتي أسرهن العدو.

لكن هل يجوز نكاح المسبية؟
لا يجوز وطء المشركات، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، قال ابن قدامة في المغني: “أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين”.
وقال ابن عبد البر: “على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ.”
قال النووي: “المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة”.[3]
فلو كان الأمر شهوة، ما حرُم وطء المشركة.
بل إذا قام أحد المسلمين باغتصاب مسبية سواءً كانت مشركة أو غير مشركة أُقيم عليه حد الزنا. [4]
ولو كانت المسبية من غير المشركين فلها صورة عقد نكاح، تختلف عن عقد نكاح الزوجة، فالزوجة لها شرط الاختيار فيمن يتقدم لها، أما امرأة مقاتلة جائت مع جيش العدو وتم سبيها فهذه ليس لها شرط اختيار من يتقدم لها.

هذا غاية ما في مسألة الرق والسبي.

 

[1] صحيح البخاري حديث رقم3014 .

[2] السنن الكبرى ج9 ص90

[3] http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=50902

[4] الأم للشافعي253.