بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

غالبًا ما يُستدَلُّ بهذه الآية حين يجري الحديث عن الحريات الغربية، فيستشهد بها بعضُ الكتَّاب زاعمين بأن القرآن يسمح بالردة عن الإسلام، ولا يقول بمعاقبة المرتدِّ، وأن ما يقال عن عقوبة المرتد هو من تأويلات المتشددين والمتعصبين، الذين يرفُضون فكرة التسامح، ولا يعترفون بحقوق الإنسان للفرد، ومنها حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأي، ويتفق معهم في هذا التأويل والزعم مستشرقون غربيون، وأبواقُهم من العَلْمانيين المتنوِّرين، ويتماهى معهم علماءُ ودعاة معتدلون؛ حيث يردد هؤلاء أن الإسلامَ كفَل حرية العقيدة التي جاء بها الغرب وعَوْلَمها في مواثيق حقوق الإنسان، وهو ما يعني ضمان حقِّ الردة عن الإسلام دونما إكراه.

ولنبدأ باستعراض أقوال المفسرين؛ لجلاء مدلول الآية، وما ورد فيها من سبب النزول، ثم نرى إنْ كان لهذه المزاعم والتأويلات أصل في الشرع، أو سند، أو أَثَارة من عِلم!

جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: 256]، قال: “وذلك لما دخَل الناس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية”، وأضاف بعد أن استعرض الأقوال الواردة في سبب نزول الآية: “وأَولى هذه الأقوال عندي بالصواب قولُ من قال: نزلَتْ هذه الآية في خاصٍّ من الناس، وقال: عنى بقوله – تعالى ذكره -: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256] أهل الكتاب والمجوس…، وكان المسلمون جميعًا قد نقلوا عن نبيهم – صلى الله عليه وسلم – أنه أكرَه على الإسلام قومًا، فأبى أن يقبَل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلِهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دينِ الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراهَ آخرين على الإسلام بقَبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، ذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم؛ كان بيِّنًا بذلك أن معنى قوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، إنما هو لا إكراهَ في الدِّين لأحدٍ ممن حلَّ قَبولُ الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحُكم الإسلام”.

أما الشوكاني، فقد لخص أقوال المفسرين، فقال: “قد اختلف أهلُ العلم في قوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256] على أقوال:

الأول: أنها منسوخة؛ لأن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قد أكرَه العرب على دين الإسلام، وقاتَلهم، ولم يرضَ منهم إلا بالإسلام، والناسخ لها قولُه – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: 73، التحريم: 9]، وقال – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 123]، وقال: ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: 16]، وقد ذهب إلى هذا كثيرٌ من المفسرين.

القول الثاني: أنها ليست بمنسوخة، وإنما نزَلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يُكْرَهون على الإسلام إذا أدَّوا الجزية، بل الذين يُكْرَهون هم أهلُ الأوثان، فلا يُقبَل منهم إلا الإسلام، أو السيف، وإلى هذا ذهَب الشعبي، والحسن، وقتادة، والضحاك.

القول الثالث: أن هذه الآية في الأنصار خاصة، وسيأتي بيانُ ما ورد في ذلك.

القول الرابع: أن معناها: لا تقولوا لِمَن أسلم تحت السيف: إنه مُكرَه؛ فلا إكراهَ في الدين.

القول الخامس: أنها وردت في السَّبيِ متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجبَروا على الإسلام، وقال ابنُ كثير في تفسيره: أي: لا تُكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام،.. وهذا يصلُح أن يكون قولاً سادسًا، وقال في الكشاف في تفسيره هذه الآية: أي: لم يُجرِ اللهُ أمر الإيمان على الإجبار والقَسْر، ولكن على التمكين والاختيار،.. وهذا يصلُح أن يكون قولاً سابعًا”.

هذا فيما يتعلق بمعنى الآية، أما سبب نزولها، فقد نقل الطبريُّ أقوالَ المفسرين في ذلك فقال: “قال بعضهم: نزلت هذه الآيةُ في قوم من الأنصار، أو في رجل منهم، كان لهم أولاد قد هوَّدوهم أو نصَّروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام”، وأضاف الطبري: “وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يُكرَه (بضم الياء) أهلُ الكتاب على الدِّين إذا بذلوا الجزية، ولكنهم يُقَرُّون على دينهم، وقالوا: الآية في خاصٍّ من الكفَّارِ، ولم يُنسَخ منها شيء”.

فمدار الأقوال – كما هو واضح أعلاه – هو بين النهي عن إكراه الكافر على دخول الإسلام، أو إكراه أهل الكتاب، أو إكراه سبي أهل الكتاب، أو إكراه الأنصار، أو النهي عن وصف مَن أسلم تحت السيف بأنه مُكرَه، أو أنها منسوخة، أو أنها خبر.

فالآية لا علاقة لها بالمسلم، ولا بالرِّدة عن الإسلام.

وزيادة في التوضيح، نورد هنا ما ذكره الشوكاني، بعد أن استعرض مجمل الأقوال الواردة في سبب النزول، فقال: “والذي ينبغي اعتماده، ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزَلت لأجلِه مُحكَمة غيرُ منسوخة، وهو أن المرأة من الأنصار تكون مِقلاتًا لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدٌ أن تهوِّدَه، فلما أُجليت يهودُ بني نضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندَعُ أبناءنا، فنزلت؛ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن مَرْدويه، والبيهقي في السنن، والضياء في المختارة عن ابن عباس.

وقد وردت هذه القصةُ من وجوه، حاصلها ما ذكَره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا: إنما جعلناهم على دِينهم؛ أي: دين اليهود، ونحن نرى أن دِينَهم أفضلُ من ديننا، وإن الله جاء بالإسلام، فلنُكرِههم، فلما نزلت خيَّر الأبناءَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يُكرِههم على الإسلام”.

وكما هو واضح في أقوال المفسرين، فإن موضوع الآية هو الدخول في الإسلام والإيمان به، ولا علاقة لها بالخروج من الإسلام والردة عنه، والسياق الذي جاءت فيه الآية يؤكِّدُ أن موضوعَها هو الإيمان، فتمام الآية هو: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].

وهنا مسألة تتعلق برواية السُّدي التي نقلها الطبريُّ في تفسيره حول سبب النزول، وهي قد تستشكل على البعض، أو يظن مَن في قلوبهم مرض أن لهم فيها شبهة أو مستندًا؛ لكونها تتحدث عن الردة، قال الطبري: “حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي قوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ إلى: ﴿ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ قال: نزَلَتْ في رجل من الأنصار يقال له: أبو الحصين، كان له ابنان، فقدِم تجَّار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا، أتاهم ابنا أبي الحصين، فدعوهما إلى النصرانية فتنصَّرا، فرجعا إلى الشام معهم، فأتى أبوهما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: إن ابنَيَّ – بالشَّدة – تنصَّرا وخرَجا، فاطلُبْهما؟ فقال: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾، ولم يؤمَرْ يومئذٍ بقتال أهل الكتاب، وقال: أبعَدَهما اللهُ، هما أولُ مَن كفر، فوجَد أبو الحصين في نفسه على النبي – صلى الله عليه وسلم – حين لم يبعَثْ في طلبهما، فنزلت: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ثم إنه نُسِخ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، فأُمِر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة”.

وظاهر هذه الرواية أن النبيَّ – عليه السلام – اعتبر ردةَ هذيْنِ المسلميْنِ تندرج في قوله – تعالى -: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، ما قد يوحي بأنه لا يجوزُ إكراهُ المسلم المرتد على العودة للإسلام، كما ورد فيها أنه – عليه السلام – رفَض أن يبعث في طلبهما، لاستتابتهما وإقامة الحد عليهما، ما قد يُفهَم منه أنه لا يجوزُ للدولة، أو لا يجب عليها: إقامةُ الحد على المرتد.

ولبيان هذه الشبهة نقول: إن جوهر المسألة ليس في حكم جواز الردة عن الإسلام أو حرمته؛ فمن المعلوم بداهة أن الكفر حرام، ومن المعلوم ضرورة أن الردة عن الإسلام هي أيضًا حرام؛ للأدلة المتضافرةِ الواردة في الكتاب والسنَّة، بل جوهر المسألة يتعلق بحُكم الإكراه على الإسلام في الدنيا، من قِبَل الدولة والقانون والقضاء، وكما ورد في نص الرواية، فإن السديَّ – صاحب الرواية – يرى أن الآيةَ منسوخة، نسختها سورةُ براءة؛ حيث ورد فيها قتال أهل الكتاب، وقد أوضح أن سبب عدم قيام النبي – بوصفه رئيسًا للدولة – بإرسال المسلمين في طلب المرتديْنِ أنه – عليه السلام – لم يكن يومَئذٍ مأمورًا بقتال أهل الكتاب؛ حيث كانت الشام تحت حُكم النصارى من الروم، فنص الرواية هو: “فتنصَّرا، فرجعا إلى الشام معهم”، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرسول – عليه السلام – أُمِر بإقامة أحكام الشرع، وإنفاذ العقوبات والحدود على من هم تحت سلطانه في المدينة؛ أي في دار الإسلام التي كانت تسمَّى حينها بدار المهاجرين، ولم يكن مأمورًا بطلب الهارب خارجَ سلطانه، فالرواية تقول: “فأتى أبوهما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: إن ابنَيَّ – بالشَّدة – تنصَّرا وخرجا، فاطلُبْهما”، فهناك فَرْقٌ كبير بين إباحة الردة للمسلم، وبين عدم وجوب ملاحقته خارجَ دار الإسلام!

وهناك بون شاسع بين إسقاط العقوبة عن المرتد، وبين عدم وجوب طلبِه في البلدان الأخرى لاستتابته وإقامةِ الحد عليه!

وعليه؛ فلا تصلُح هذه الرواية دليلاً على أن الآية تُبيح الرِّدة عن الإسلام، ولا دلالة فيها على أنه لا يجوز، أو بالأحرى: لا يجب على الدولة الإسلامية أن تمنَعَ الردة عن الإسلام، بل وتعاقب من ثبتت ردَّتُه ولم يرجع عنها، فتُقيم عليه الحد المنصوص عليه في الشرع، فردًا كان أو جماعة.

على أن رواية السدي – إن صحت – وكان فيها فرضًا دلالةٌ صريحة على إباحة الرِّدة للمسلم؛ فالواجب أن تُرَدَّ هذه الرواية دراية؛ لكونها تُعارِض نص القرآن القطعي الدلالة؛ حيث يقول – تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

ويجدُرُ هنا التأكيد على أننا نرجح الرأي القائل بأن الآية ليست منسوخة؛ لأنها تنهى عن إكراهِ الكفَّار بوصفهم أفرادًا على اعتناق الإسلام، وتمنع إجبارهم على الدخول فيه، وهو ما لا يتعارض مع آياتِ القتال والسيف؛ كقوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: 73، والتحريم: 9]، وقوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 123]، فهذه الآيات وما شابهها تأمُر بقتال الكفار، بوصفهم جماعات وشعوبًا ودولاً، لدعوتهم إلى الإسلام طوعًا، وحُكمهم بالإسلام كرهًا، كما كان حال يهود المدينة من بني قينُقاع، ممن هم تحت سلطان النبي – عليه السلام – وكما كان حالُ غيرهم من أهل الكتاب والمجوس؛ حيث امتنع الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصحابته من بعده – رضوان الله عليهم – في عصر الخلافة الراشدة عن إكراه أفراد الكفار على اعتناق الإسلام، مع إجبارهم الشعوب والقبائل والأمم على الخضوع لأحكامه، فلم يفتحوا بلدًا من البلدان في أقصى الشرق عند حدود الصين إلى أقصى الغرب في إفريقية وبلاد الأندلس إلا وحكَموه بالإسلام، وفي هذا السياق يقول الشوكاني: “وأما أهل الحرب، فالآية، وإن كانت تعُمُّهم؛ لأن النكرة في سياق النفي وتعريف الدِّين يفيدان ذلك، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام”؛ أي: أكرهوا بالخضوع لحُكمه، لا اعتناقه.

كما أن عموم الآية خص أيضًا بما ورد من آيات في إكراه مشركي العرب؛ حيث جاء لهم حُكم خاص بإكراههم على اعتناق الإسلام، ولم يُقبَل منهم إلا الإسلامُ أو السيف؛ حيث قال – تعالى -: ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: 16].

هذا فيما يتعلق بالدخول في الإسلام، أما الخروج من الإسلام، فقد ورد تحريمه في القرآن في قوله – تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217]، كما وردت عقوبتُه في السنة بقوله – عليه السلام -: ((مَن بدَّل دِينَه، فاقتلوه))؛ (رواه مسلم)، وهذا الحديثُ – أيضًا – ظاهره العموم، لكنه خاصٌّ بالمسلم؛ فالكافر الذِّمي لا يُمنَع من تغيير دينه من عقيدة كفر إلى عقيدة كفر أخرى؛ لأن ملَّة الكفر واحدة، فلا يُعتَبر أنه غيَّر دِينَه.