المرأة في الإسلام يكفيها فخراً أن الحج يقتفي فيه الرجال سلوك امرأة عرفت ربها حق المعرفة ، ويكفيها فخراً أن الإسلام شرع لها من الحقوق، ما جعلها تطاول به عنان السماء..

إن المرأة في الإسلام لا تنفصل عن المجتمع بالمعني الواسع، السيدة التي تربي أولادها وتخرج رجالا لقد ارتقت أعلي المناصب والدرجات العلمية فهي قاضية ووزيرة وسفيرة وعالمة ورئيسة جامعة وعميدة كلية ومهندسة ومدرسة وطبيبة وفنانة وكاتبة، إنها في كل مكان تعطي وتبدع..

ولقد رأينا امرأة أذلت حكام الدول العربية فهزمتهم في ستة أيام..ومازالت المرأة عندنا قابعة في فقه الحيض والاستحاضة..

فإذا كانت قد اختارت لنفسها الوردة رمزا لتـُعبر من خلاله عن مكنون نفسها فيجب عليها أن لا تنسي أن الورد بطبيعته يولد في الناظر إليه رغبة في النزوع إليه والاقتطاف..

وأجمل الورد لا يخلو من الشوك..

فإذا كان الشوك في الورد يحزننا ..فإن وجود الورد في الشوك يجب أن يفرحنا..
وهنا يبرز الاختلاف في النظر إلى المرأة التي كرمها الله وحقرها البشر.
ويكفيها فخراً أن جعلها الله سبحانه وتعالى الوعاء الذي يكال به الميراث.( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ) النساء:11..

تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:

أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) (سورة النساء 19) ، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» 3 / 216، وتفسير الطبري 8 / 104 / 8869.) .

فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) (سورة النساء 7.)

وقد تكون المرأة سببا في عدم ميراث الرجل ..أي تحجب عنه إرثه..كيف ذلك؟..
نجده في ميراث الجد..وميراث الجد من المسائل الصعبة والشائكة نوعاً ما، لكنني سأحاول تبسيطها قدر الإمكان حتى تكون سهلة يسيرة.

أقول أولاً: الجد جدان على قول الفرضيين: جد صحيح وجد فاسد

فالجد الصحيح: هو الجد الذي لا توجد أنثى بينه وبين الميت، كأب الأب، أي: أنه يدلي بالأب.

وأما الجد الفاسد: فهو الذي يوجد بينه وبين الميت أنثى، كأب الأم، فقولهم: جد فاسد، لا يعني أنه فاسد خلقاً أو ديناً، بل يعنون بذلك أنه فسد عليه إرثه، أي: لا يأخذ من الإرث شيئاً.

ولذلك يمكننا أن نبدل لفظ الجد الفاسد فنقول: جد عصبي وجد رحمي، فالجد الرحمي يعتبر من ذوي الأرحام، فلا هو صاحب فرض ولا صاحب عصبة. والجد العصبي ينزل منزلة الأب مجازاً..

ثمة أمر أخر..

إذا قتل رجل أخر فالدية على الذكور وحدهم دون الإناث..فالمرأة ستحتفظ بإرثها من أبيها وأخوها يدفع ما ورثه من ابيه في دية المقتول..والسؤال الآن..أيهما الفائز أكثر..الرجل أم المرأة؟..

كما أن الله سبحانه وتعالى شرفها واختصها بالعفاف بحيث انه جلّ علاه وضع في تكوينها الخِلْـقي شرف خُلُقها..فأنت حينما تشتري جهازا كهربائياً من الوكالة فإنما تشتريه مغلفاً وعليه خاتم يدل على أصالته وعدم استعماله فإذا وجدت الخاتم مفضوضاً أدركت لفورك أنه ـ الجهاز ـ قد سبق واستعمله غيرك فترفضه..
وهكذا المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى وختمها بخاتم الجودة ..إنه غشاء البكارة عندها فأي شرف هذا الذي اختصها الله سبحانه وتعالى به وحدها..خلقها سبحانه وتعالى وختمها بخاتم الجودة وأعطاها شهادة الصلاحية..والمرأة الحمقاء هي التي تفرط في علامة جودتها فتجعل من نفسها بضاعة رديئة مستعملة..فتصبح لا قيمة لها..

هل بعد ذلك التكريم تنعت بأنها عورة..أم أنها مكرمة كالجوهرة الثمينة يجب أن تغلف بأحسن الأغلفة.. حتى تصان….

 

Zuhdy Gamalludeen Mohammad قال قتادة : كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت: … ( وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)… (سورة النساء 7.) .
الوارثات من النساء
الوارثات من النساء عشر:
1 – البنت.
2 – بنت الابن- وإِن نزل أبوها- بمحض الذكور.
3 – الأم.
4 – الزوجة.
5 – الجدة من قبل الأم. (المراد بهما فيمن يرث السدس)
6 – الجدة من قبل الأب. (المراد بهما فيمن يرث السدس)
7 – المعتقة.
8 – الأخت الشقيقة.
9 – الأخت لأب.
10 – الأخت لأم.

وقد أجملهن صاحب الرجبية بقوله:

والوارِثات من النساءِ سبع … لم يعطِ أنثى غيرهن الشرع
بنتٌ وبنْتُ ابن وأُمٌّ مُشفقَة … وَزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَةْ
والأختُ من أيِّ الجهَات كانت … فَهَذه عدَّتهُنَّ بانَت

 

 

Zuhdy Gamalludeen Mohammad ما يأخذه من انفرد من الإناث:
إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.
وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.
وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.
(حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آأُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ) بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ ـ صحيح البخاري6352

 

 

Zuhdy Gamalludeen Mohammad من يرث من النساء إذا اجتمعن:
إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:
1 – البنت.
2 – بنت الابن.
3 – الأم.
4 – الزوجة.
5 – الأخت الشقيقة.
ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.
المادة 342 من قانون المواريث المصري من موقع وزارة العدل
أصحاب النصف خمسة :
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
أصحاب الثلثين أربعة :
1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
2- بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.
3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

المادة 351
العصبات بالغير :
1- البنت مع الابن.
2- بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 352
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.