في تشريع الطلاق وقَّتَ الله سبحانه وتعالى مدة العدة بثلاث حيضات، قبل أن ترتبط المرأة بزواج جديد، وحكمة ذلك أنه قد ثبت أن دم الحيض قد يأتي بعد وقوع الحمل( الاستحاضة) ويتكرر؛ قبل أن يملأ الجنين الرحم – أي في الشهور الثلاث الأولى؛ وفي مثل هذه الحالات قد تستحيض الحامل مرة واحدة “أحيانا”؛ أو مرتين “نادرا”، بينما “يستحيل” علميا أن تستحيض الثالثة، )ألا يعلم من خلق، بلى وهو اللطيف الخبير(، وهذه آيات التشريع:

)وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ([البقرة: 228](1).

)وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ([الطلاق: 4]. 

________________________

(1) وذلك أن الاستبراء لا يكون مؤكدا إلا بعد ثلاث حيضات، والحامل لا تحيض عادة، وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو مرتين على الأكثر، إذ أن الجنين يكون قد نما بعد هذه المدة إلى درجة يملأ معها تجويف الرحم فيمنع نزول دم الحيض. . . وما كان معلوما عند العرب، وما كان للنبي الأمي أن يعلمه (المنتخب).