شرح حديث عبادة بن الصامت:
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر
عَنْ أَبِي الوليدِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ – رَضْيَ اللهُ عَنْه- قَالَ: بَايعْنَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَى السَّمعِ والطَّاعةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والمنشَطِ والمكرَهِ، وعلى أثرةٍ علينا، وعلى أن لا نُنازعَ الأمرَ أهلَهُ إلَّا أنْ تروا كفرًا بواحًا عندكم مِنَ اللهِ – تعالَى – فيه برهانٌ، وعلَى أنْ نقولَ بالحقِّ أيْنَما كنَّا لا نخافُ في اللهِ لؤمةَ لائمٍ» متَّفقٌ عليه.
«المنْشَط والمكرَه» – بفتحِ ميمِهما -: أي في السَّهلِ والصَّعبِ.
و«الأثرةُ»: الاختصاص بالمشترك، وقد سبَق بيانَها.
«بواحًا» – بفتحِ الباءِ الموحَّدةِ بعدها واوٌ ثم ألفٌ ثم حاءٌ مهملةٌ -: أي ظاهرًا لا يحتملُ تاويلًا.
قَالَ سَماحةُ العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
قال – رحمه الله تعالى – فيما نقله عن عبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه، قال: «بَايَعْنا» رسولَ الله صلى الله علي وسلم، أو «بَايَعَنَا» رسولُ اللهِ صلى الله على السمعِ والطاعةِ، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا.
«بَايَعْنا»؛ أي: بايع الصحابةُ رضي الله عنهم الرسولَ صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لمن ولَّاه الله الأمر؛ لأن الله – تعالى – قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].
وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء والأمراء، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان.
يقول: بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله – عزَّ وجلَّ – فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا قال أبو بكر- رضي الله عنه-حين تولى الخلافة «أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن ملك الملوك رب العالمين – عزّ وجلّ -، لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عزّ وجلّ، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذًا يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلَّت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقوله: «في العسرِ واليسرِ» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين، يجب علينا جمعيًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وُلاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك، لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما سبق.
قال: «وأثرة علينا» أثرة يعني استئثارًا علينا، يعني لو كان وُلاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره، مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة، لا نقول: أنتم أكلتم الأموال، وأفسدتموها، وبذَّرتموها فلا نطيعكم؛ بل نقول: سمعًا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ، ولا نفترش إلا الخلق من الفرش، وأنتم تسكنون القصور، وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه، أو يزول عنكم، أما هذا أو هذا، أما نخن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور.
وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام – في حديث آخر: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء.
ثم قال: «وألا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم الله علينا، لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شرًّا كثيرًا، وفتنًا عظيمة وتفرقًا بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلَّا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان – رضي الله عنه – إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله.
قال: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذٍ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط:
الأول: «أنْ ترَوا»، فلابد من علم، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة.
الثاني: «أن نعلم كفرًا لا فسقًا». الفسوق، مهما فسق وُلاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا.
الثالث: «الكفر البواح»: وهذا معناه الكفر الصريح، البواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا.
لكن إذا كان بواحًا صريحًا، مثل: لو أن وليًّا من وُلاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح.
الشرط الرابع: «عندكم فيه من الله برهان»، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفًا في ثبوته، أو ضعيفًا في دلالته، فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شرٌّ كثير جدًّا ومفاسد عظيمة.
وإذا رأينا هذا مثلًا فلا يتجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة، وتتم سيطرته.
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب – وجوب الخروج على ولي الأمر- لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة، فلا يجوز الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ، وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ لا فائدة، ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، نعم لابد أن نتحيَّل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. فهذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر، والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها، ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولاة الأمر؟
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم فاشقق عليه» دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أنَّ من ولي من أمور المسلمين شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وشق عليهم، قال: «فاشقق عليه»، وما ظنك بشخص شقَّ الله عليه والعياذ بالله، إنه سوف يخسر وينحط، وأخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنَّه: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة».
إن من ولَّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون أي مراعاة، يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم.
والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلًا أولى الناس بهم من هو أقرأ لكتاب الله، والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد، وهلم جرًّا.
المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على المسلمين خيراهم، ولا يجوز أن يولى على الناس أحدًا وفيهم من هو خير منه؛ لأن هذا خيانة.
وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة» والعياذ بالله.
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم، كما على المولى عليهم حقوقًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر، فلا يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيءٍ، فإن الجواب لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله، فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله، ولا يجوز لأحدٍ أن يطيعهم في معصية الله.
وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة وُلاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج، الذين يريدون من وُلاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور.
ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم، وقال لهم: إنكم تريدون منَّا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم: أنت خليفة وهم خلفاء، قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمر، وهذا جواب عظيم، فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله وُلاتهم، كما تكونون يولى عليكم. أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح، والله حكيم – عزّ وجلّ – ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: 129].
وذكروا أن رجلًا من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب جاء إلى عليّ، فقال له: يا عليّ، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر، قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. وهذا كلام جيد، يعني أنك لا خير فيك، فلذلك تغير الناس علينا، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة الفضلاء، فلم يتغيروا على وُلاتهم.
وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، ولا يكذبوا عليه، ولا يخدعوه، ولا يغشوه، ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة، ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلًا عن المسلم، إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزَّ وجلَّ، نحن نؤمن بالله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الراشي والمرتشي»، وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين.
وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، مثل أن يأتي المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب، ولكن من أجل مصلحة، ومن أجل أن يأكل بها، أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحبَّ، ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي الإنسان يبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض، إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب، ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ليس بصحيح.
فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عزَّ وجلَّ ولمن ولاهم الله عليهم، والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور، يجب عليهم أن يقوموا بها.
ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض وُلاة الأمور، تجد فاكهة مجالسهم – نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم – أن يتكلموا في أعراض وُلاة الأمور، ولو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب، لكن هذا لا يجدي، ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على وُلاة الأمور، سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء.
تجد الآن بعض الناس إذا جلس في المجلس لا يجد أُنسه إلا إذا تعرض لعالم من العلماء، أو وزير من الوزراء، أو أمير من الأمراء، أو من فوقه ليتكلم في عرضه، وهذا غير صحيح، ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا أول من يشجع عليه، ولقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال، والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يوغر الصدور ويكره وُلاة الأمور إلى الناس، ويكره العلماء إلى الناس، ولا يحصل فيه فائدة.
وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام – كلمة جامعة مانعة – جزاه الله عن أمته خيرًا-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا: لا تغتبه، هذا حرام، ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده، لكن لو تكلمت في واحد من وُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به!!
وهذه مسألة مرض به كثير من الناس، وأنا أعتبرها مرضًا – نسأل الله أن يعافينا وإيَّاكم من هذا الذي ابتُلي به كثير من الناس.
ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، ولا أقول: اسكت على الخطأ، لكن اكتب لوُلاة الأمور، اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم، إذا كان خطأ صحيحًا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم.
قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: «وأن نقول بالحق أينما كنا»، يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان؛ سواء في البلد، أو في البر، أو في البحر، أو في أي مكان؛ سواء في بلاد الكفر، أو في بلاد الإسلام، نقوم بالحق أينما كنا.
قوله: «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله؛ لأننا نقوم بالحق.
فمثلًا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة، ولنضرب لهذا مثلًا: تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استووا، وجعل ينظر إليهم، ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا، ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات: يا فلان تأخر إنك متقدم، فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته لك، نعوذ بالله، فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السُّنَّةِ، والناس إذا تمرنوا على السُّنَّةِ أخذوا عليها وهانت عليهم، لكن إذا رأي أن هؤلاء العوام جفاة جدًّا، ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولًا، حتى تستقر نفوسهم، وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير.
ومن ذلك أيضًا: أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السُّنَّة وردت به إذا كان السهو عن زيادة، أو عن شَكٍّ مترجحٍ به أحد الطرفين، فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام، هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله- قال: إنه يجبُ أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية؛ بل على سبيل الوجوب.
سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شكًا مترجحًا فيه وبنى على الراجح، فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط، قال رجلٌ من الناس: فقلت لهم: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، قالوا: أبدًا، ولا نقبل، قيل: من ترضون من العلماء؟ قالوا: نرضى فلانًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم: هذا صحيح، وهذا هو السُّنَّة، فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السُّنَّة أن السجود بعد السلام خوفًا من ألسنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم.
كذلك أيضًا فيما يتعلق الصدق في المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع، قالوا، هذه وساوس، وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء، مثلًا عيب في السلعة، قالوا: هذا سهل والناس يرضونه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عزّ وجلّ ويقوم بالعدل ويقوم باللازم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن كما قلت أولًا: إذا كان عند عامة جفاة، فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طُبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عنده علم منه، فلم يحصل منهم نفور.
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2 /419 – 430)